الحر العاملي

209

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : إن الله قد رخص للمسافر في الافطار والتقصير ، وأوجب عليه قضاء الصيام ولم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة ، والسنة لا تقاس . ( 13239 ) 2 - وباسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم . ورواه الكليني والشيخ كما مر ( 1 ) ، وكذا الذي قبله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 2 ) ، وفي الصلاة ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) . 15 - باب سقوط الصوم الواجب عن الشيخ والعجوز وذي العطاش إذا عجزوا عنه ، ويجب على كل منهم أن يتصدق عن كل يوم بمد من طعام ، ويستحب أن يتصدق بمدين ، ولا يجب القضاء ان استمر العجز ، ويستحب قضاء الولي عنه ( 13240 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : الشيخ الكبير والذي به

--> 2 - الفقيه 2 : 92 / 412 . ( 1 ) مر في الحديث 2 من الباب 5 ، والذي قبله مر في الحديث 5 من الباب 13 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم في الأحاديث 1 ، 2 ، 13 من الباب 1 ، وفي الباب 2 ، وفي الحديثين 2 ، 13 من الباب 5 ، وفي الحديث 2 من الباب 7 ، وفي الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب . ( 3 ) تقدم في الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات . ( 4 ) يأتي في الأحاديث 4 ، 11 ، 15 ، 16 من الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان . الباب 15 فيه 12 حديثا 1 - الكافي 4 : 116 / 4 .